قدرت الله وجداني فخر

26

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

منها ، والعجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه ( 1 ) . ( و ) كذا ( 2 ) ( لا ) يطلّق الوليّ ( عن السكران ) ، وكذا المغمى عليه ، وشارب المرقد ( 3 ) كالنائم ، لأنّ عذرهم ( 4 ) متوقّع الزوال . [ يعتبر في الطلاق الاختيار ] ( والاختيار ( 5 ) ، فلا يقع طلاق المكره ( 6 ) ) ، كما لا يقع شيء من تصرّفاته ( 7 ) عدا ما استثني ( 8 ) .